المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٩٥
كانت أو غير دراهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة، سواء في كل ما ذكرنا السيف المحلى. والمصحف المحلى. والخاتم فيه الفص. والحلى فيه الفصوص. أو الفضة المذهبة. أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة. أو الدراهم فيها خلط ما، ولاربا في غير ما ذكرنا أصلا وكذلك إن كان في القمح شئ من غيره مخلوط به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجز بيعه بذلك الشئ ولا دونه بقمح صاف أصلا، وكذلك القول في الشعير فيه شئ غيره أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بشعير محض وفى التمر يكون معه أو فيه شئ غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمرمحض، وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بملح صاف، وانما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شئ مما ذكرنا، وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا فحكمه حكم المحض لان الاسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدود * برهان ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشئ من نوعهما الا عينا بعين وزنا بوزن، وأن لا يباع شئ من الاصناف الاربعة بشئ من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين، فإذا كان في أحد الانواع المذكورة خلط أو شئ مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشئ من نوعه عينا بعين ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن لانه لا يقدر على ذلك أصلا، فقال من أجاز ذلك: إذا علمنا وزنه أو كيله جاز بيعه بشئ من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه فيكون مقدار وزنه به أو مقدار كيله كذلك ويكون الفضل بذلك الشئ، مثال ذلك دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بازاء الذهب الذى في ذلك الدينار الذى فيه حبة فضة ويكون ما زاد [١] على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة، وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بازاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ويكون الصفر الذى مع هذه الفضة بازاء ما بقى من ذلك الآخر من الفضة وهكذا في الاربعة الاصناف الباقية * قال أبو محمد: فقلنا: ان كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن فلم تتخلصوا من التعيين لانه يعرف أي فضة هذ الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر، وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يحل ذلك الا عينا بعين فكيف وقد ورد في هذا نص؟ كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر [ أحمد بن عمرو بن سرح ] [٢] انا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح [ اللخمى ] يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول:
[١] في النسخة ١٦ (فيكون بازائه)
[٢] الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٧