المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٣٣
جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا حتى تعلم) فصح أن الاستثناء لا يحل (٢) الا معلوما من معلوم، فان قيل: فقد رويتم من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن أبى الزبير. وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمحاقلة. والمعاومة. والمخابرة) قال أحدهما: بيع السنين وهى المعاومة وهى الثنيا قلنا: هذا تفسير لا تقوم به حجة لانه من كلام أبى الزبير ورأيه. أو كلام سعيد بن ميناء ورأيه ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثنيالفظة معروفة عربية قال تعالى: (كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون) وإنما الثنيا استثناء شئ من شئ فقط، ومن المحال الباطل المتيقن أن يكون للثنيا معنى غير هذا فينهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يبينها علينا حاش لله من هذا، وهو الذى افترض الله تعالى عليه أن يبين لنا ديننا * قال أبو محمد: وقد جاءت في الثنيا آثار روينا من طريق ابن أبى شيبة نا اسماعيل بن علية. وابن ابى زائدة كلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأس لو لا أن ابن عمر كرهها، وكان عندنا مرضيا، قال ابن علية: قال ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة * قال على: سمع ابن عون هذا الخبر من القسام بن محمد * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الانصاري عن يعقوب بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب قال: يكره ان يبيع النخل ويستثنى منه كيلا معلوما قال سفيان: ولكن يستثنى هذه النخلة وهذه النخلة * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب - هو السختيانى - عن عمرو ابن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيا فكرهها إلا ان يستثنى نخلات معلومات قال عمرو: ونهاني سعيد أن أبرأ من الصدقة إذا بعت * ومن طريق أبن أبى شيبة نا ابن علية عن أيوب السختيانى عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع ثمرة أرضى واستثنى؟ قال: لا تستثن إلا شجرا معلوما ولا تبرأن من الصدقة قال أيوب: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه * ومن طريق ابن ابى شيبة نا ابو الاحوص عن ابى حمزة قلت لا براهيم: ابيع الشاة واستثنى بعضها؟ قال: لا ولكن قل: أبيعك نصفها * ومن طريق ابن ابى شيبنا نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال: لا بأس ببيع السلعة ويستثنى نصفها * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمره ارضه فاستثنى كرا قال: كان يعجبه أن يعلم (١) في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٩٦ (ان النبي) والحديث فيه مطول اختصره المصنف (٢) في النسخة ١٤ لا يصح (٣) هو بكسر الميم ومد النون (٤) في النسخة ١٤ (واستثناه نصفها) (م ٥٥ - ج ٨ المحلى)