المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٧٧
وابن عمر فيمن أكل بظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر إن صومه [١] تام ولا قضاء عليه، وفى توريث ذوى الارحام. وفي أن لا يقتل أحد قودا بمكة. وفى أن لا يحج أحد على بعير جلال. وفى غير ما قصة، فكيف ولم يأت عن عمر. وابنه رضى الله عنهما وعن عطاء ههنا الا الكراهية فقط لا التحريم الذى يقدمون عليه بلا برهان أصلا؟ * وقد حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال: انه ليعجبنى أن يكون بين الحلال. والحرام ستر من الحرام، وقد جاء عن عمر أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الربا أضعاف الربا المحرم خوفا من الوقوع فيه على ما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع عن داود بن أبى هند عن عامر الشعبى أن عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال: انا والله ما ندرى لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم وانه كان من آخر القرآن نزولا آيات الربا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم * قال على: حاش لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الربا الذى توعد فيه أشد الوعيد. والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب ولئن كان لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره وليس عليه أكثر من ذلك ولا عليه أن يبين كل شئ لكن أحد لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبى قال: قال عمر بن الخطاب: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا، فبطل أن يكون لهم متعلق في شئ مما ذكرنا، وحصل قولهم لا سلف لهم فيه أصلا ولا نعرفه عن أحد قبلهم * وقالوا: انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف أربعة مأكولة واثنتين هما ثمن الاشياء فقسنا على المأكولة كل مأكول ولم نقس على الاثمان شيئا فقلنا: هذا أول الخطأ ان كان القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الاربعة المأكولة المذكورة غيرها وان كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب. والفضة دون أن تقيسوا عليهما كما فعلتم في الاربعة المأكولة ولا فرق فقيسوا على الذهب والفضة كل موزون كما فعل أبو حنيفة. أو كل معدني، فان أبيتم وعللنم الذهب والفضة بالتثمين قلنا: هذا عليكم لا لكم لان كل شئ يجوز بيعه فهو ثمن صحيح لكل شئ يجوز بيعه باجماعكم مع الناس على ذلك، ولا ندرى من أين وقع لكم الاقتصار بالشمين على الذهب. والفضة ولا نص في ذلك ولا قول أحد من أهل الاسلام؟ وهذا خطأ في غاية الفحش. ولازم للشافعيين. والمالكيين
[١] في النسخة ١٦ فان صومه