المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣١٥
قد صح عنه خلافها ليس أيضا في تقسيمهم ذلك [١] وبالله تعالى التوفيق * وأما من منعها من أن تنفذ في مالها شيئا إلا باذنه فانهم احتجوا بالخبر المذكور وبقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * وبما رويناه من طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره * وبما حدثناه أحمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الاصبهاني نا عبد الله بن محمد بن الحسن المدينى نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا الحسن بن عبد الغفار بن داود نا موسى بن أعين عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك قال الصائغ: ليس هو العرزمى عن عطاء عن ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما حق الزوج على زوجته [٢]؟ قال: (لا تصدق الا باذنه فان فعلت كان له الاجر وكان عليها الوزر) * ومن طريق عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب فقال: تجوز لامرأة عطية في مالها الا باذن زوجها) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل وعن عبد الله بن طاوس قال الرجل: عن عكرمة وقال ابن طاوس: عن أبيه، ثم اتفقا: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل [٣] لامرأة شئ في مالها الا باذن زوجها) هذا لفظ طاوس، ولفظ عكرمة (في مالها شئ) ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا، وكل هذه النصوص - الآية والاخبار - ماصح منها وما لم يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقولهم في اباحة الثلث ومنعهم مما زاد، فاما الخبر (تنكح المرأة لاربع) فليس فيه الغبيط بذلك ولا الحض عليه ولا اباحته فضلا عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين لقوله عليه السلام في هذا الخبر نفسه: (فاظفر بذات الدين) فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود في نيته تلك، ثم هبك أنه مباح مستحب أي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد الطماعين في مال لا يحل له منه شئ الا ما يحل من ماله جاره؟ وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزيد، وأيضا فان الله تعالى افترض في القرآن والسنة التى أجمع أهل الاسلام عليهما اجماعا مقطوعا به متيقنا أن على الازواج نفقات الزوجات وكسوتهن واسكانهن وصدقاتهن وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال [٤] منهن سواء سواء فصار بيقين من كل ذى مسكة عقل حق المرأة في مال زوجها واجبا لازما حلالا يوما بيوم
[١] في النسخة رقم ١٦ (ليس لها في تقسيمهم في ذلك)
[٢] في النسخة رقم ١٤ (على الزوجة)
[٣] في النسخة رقم ١٤ (لا يجوز)
[٤] في النسخة رقم ١٦ (للرجل) فيهما *