المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣١٠
وأما المتقدمون فروينا عنهم أقوالا روينا من طريق ابن أبى شيبة ناوكيع عن اسماعيل ابن خالد. وزكريا بن أبى زائدة كلاهما عن الشعبى عن شريح قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا أو تحول في بيتها حولا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا اسماعيل بن أبى خالد نا الشعبى قال: قال شريح: أمرنى عمر بن لاخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها [١] حولا أو تلد ولدا قال: فقلت للشعبى: كتب إليه عمر فقال: بل شافهه به مشافهة * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن مجالد عن الشعبى قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهى مملكة، تصدقي على بميراثك من أبيك ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها * ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبى هند عن خلاس بن عمر وقال: وكتب عمر بن الخطاب لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا * قال أبو محمد: وهو قول شريح كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة. وأيوب السختيانى. وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة إذا وهبت من مالها فانه لا تجوز لها هبتها حتى تلد ولدا أو تبلغ انى ذلك [٢] وهو سنة * ومن طريق ابن أبى شيبة عن أبى داود اليطالسى عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن. ومحمد بن سيرين قال محمد: لا تجوز لا مرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا فقال الحسن: حتى تلد ولدا أو تبلغ أنى ذلك * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبيدالله بن عثمان بن الاسود عن عطاء ومجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان [٣] لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجها، وهو قول قتادة. والشعبى الا أنه اختلف عنه إذا عنست قبل ذلك فروينا عنه من طريق وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد قال: قلت للشعبى: أرأيت ان عنست أيجوز يعنى هبتها؟ قال: نعم * وروينا عنه من طريق ابن أبى زائدة عن اسماعيل بن أبى خالد قلت للشعبى: أرأيت ان عنست؟ قال: لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع وابن أبى زائدة ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن المغيرة عن الشعبى قال: إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت قال المغيرة: وقال ابراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتها وهو قول الاوزاعي. وأحمد بن حنبل. واسحاق بن راهويه. وقول آخر روى عن أنس ابن مالك وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شئ من مالها الا باذن زوجها *
[١] في النسخة رقم ١٦ (في بيتها)
[٢] أي حين ذلك وسقط لفظ (انى ذلك) من النسخة رقم ١٦
[٣] هو تثنية خناق بكسر أوله وأصله حبل يخنق به استعير إلى الضيق والمنع