المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٨٨
عبيدالله اباحة بيع ذهب بفضة يقبض أحدهما ويتأخر قبض الآخر إلى أجل غير مسمى ولا يقدرون فيما عدا الستة الاصناف في الربا على كلمة الا عن سبعة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفين كلهم مخالف لاقوال أبى حنيفة. ومالك. والشافعي، ليس عن أحد منهم رواية توافق أقوال هؤلاء صحيحة ولا سقيمة، وعن نحو اثنى عشر من التابعين مختلفين أيضا كذلك مخالفين لا قوالهم الا ابراهيم وحده فانه وافق قوله أصل أبى حنيفة، وأيضا فاكثر الروايات التى ذكرنا عن الصحابة والتابعين فواهية لا تصح، فمن يجعل مثل هذا إجماعا إلا من لادين له ولا عقل وبالله تعالى التوفيق * ووجدنا لبشربن غياث المريسى قولا غريبا وهو أن تسليم كل جنس في غير جنسه جائز كالذهب في الفضة. والفضة في الذهب. والقمح في الشعير. والتمر في الملح. وكل صنف منها في غيره وأن الربا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط، ثم لا ندرى أعم كل جنس في العالم قياسا على المنصوصات وهو الاظهر من قوله؟ أو خص المنصوصات فقط، وهذا قول مخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاشتغال به * ١٤٨١ مسألة [١] قال على: فإذ قد بطلت هذه الاقوال كلها فالواجب أن نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى * روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله - هو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك ثم جئنا [٢] إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا الاهاء وهاء [٣] والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) * ومن طريق مسلم نا عبيدالله بن عمر القواريرى نا حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة نا أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) [٤] * ومن طريق مسلم نا اسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن أيوب السختيانى بنحوه * ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا عمرو ابن عاصم ناهمام - هو ابن يحيى - نا قتادة عن أبى الخليل عن مسلم المكى عن أبى الاشعث
[١] سقط لفظ (مسألة) من النسخة ١٤
[٢] في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٥ (تم ائتنا)
[٣] لفظه كجاء أي هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر، وقال الخطابى، الصواب المد، وقال غيره، الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أي الا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذو خذ أي يدا بيد
[٤] الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٥ مطولا