المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠٧
معلوما فله ما حدث في العين الذى اشترى وللبائع ما زاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشترى فالزيادة في طول الساق للبائع لما ذكرنا لانه ليس للمشترى الازرع ما اشترى فقط وانما تأتى الزيادة من الاصل، وأما السنبل. والحب. والنور. والورق. والتبن. والخروب فللمشترى لانه في عين ماله حدث، وقد جاء في هذا عن بعض التابعين ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه فان غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به * ١٤٣٤ مسألة ويجوز بيع ما ظهر من المقاثى وان كان صغيرا جدا لانه يؤكل ولا يحل بيع ما لم يظهر بعد من المقاثى. والياسمين. والنور. وغير ذلك، ولا جزة ثانية من القصيل لان كل ذلك بيع ما لم يخلق ولعله لا يخلق وان خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى ما كميته ولا ما صفاته فهو حرام بكل وجه. وبيع غرر. وأكل مال بالباطل، وأجاز مالك كل ذلك [١]، وما نعلم له في تخصيص هذه الاشياء سلفا ولا أحد اقاله غيره قبله ولا حجة، واحتج بعضهم باستئجار الظئر وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن موضعه، وأين الاستئجار من البيع ثم أين اللبن المرتضع من القثاء. والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه ولا يقيسونه على الظئر ثم يقيسون عليه بيع القثاء. والنور. والياسمين قبل أن يخلق * روينا [٢] من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن انه كره بيع الرطاب جزتين جزتين * وروينا من طريق ابن أبى شيبة نا شريك عن المغيرة عن ابراهيم النخعي. والشعبى قالا جميعا: لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة * ومن طريق وكيع عن بريد [٣] بن عبد الله بن أبى بردة قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن بيع الرطبة جزتين؟ فقال: لا تصلح إلا جزة * ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبى نجيح [٤] عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز [٥] الا جنية * ومن طريق وكيع عن اسرائيل عن جابر عن ابن أشوع. والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب الاجزة وهو قول أبى حنيفة. والشافعي. وأحمد. وأبى سليمان. وغيرهم * ١٤٣٥ - مسألة - فلو باعه المقثاة [٦] بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط جاز ذلك فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه لانه تولد في ماله وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاء لانه أملك بماله ولا يحل له اشتراط ابقاء ذلك
[١] في النسخة رقم ١٦ (ذلك كله)
[٢] سقط لفظ (روينا) من النسخة رقم ١٤
[٣] في النسخة رقم ١٤ (يزيد) وهو غلط
[٤] في النسخة رقم ١٤ (عن محمد بن سليمان عن أبى مجح) وهو غلط فيهما
[٥] هو بكسر الحاء المعجمة بعدها راء البطيخ بالفارسية
[٦] في النسخة رقم ١٦ القثاء