المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٧٨
والايمان لا تسقط والغرامة لا تجب الا حيث أوجبها الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حيث أسقطها الله تعالى. أو رسوله صلى الله عليه وسلم * وفرق قوم بين قول المودع هلكت الوديعة فصدقوه اما ببينة واما بغير بينة وبين قوله: قد صرفتها إليك فألزموه الضمان، وكذلك في قوله: أمرتنى بدفعها إلى فلان فضمنوه * قال أبو محمد: وهذا خطأ لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن. ولا سنة، والوجه في هذا هو أن كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين [١] الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه لان ماله محرم الا بقرآن أو سنة، سواء كانت. الوديعة معروفة للمودع ببينة أو بعلم الحاكم أو لم تكن، ولا فرق بين شئ مما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة [٢] وأما إذا ادعى المودع شيئا ينقل به الوديعة عن ملك المودع إلى ملك غيره فانه ينظر فان كانت الوديعة لا تعرف للمودع الا بقول المودع فالقول أيضا قول المودع مع يمينه في كل ما ذكر له من أمره إياه ببيعها: أو الصدقة بها. أو بهبتها. أو انه وهبها له وسائر الوجوه ولا فرق لانه لم يقر لى بشئ في ماله ولا بشئ في ذمته لا بدين ولا بتعد ولاقامت له عليه بينة بحق ولا بتعد وماله محرم على غيره، وأما إن كانت الوديعة معروفة العين للمودع بينة أو بعلم الحاكم فان المودع مدع نقل ملك المودع عنها فلا يصدق الا ببينة وقد أقر حينئذ في مال غيره بما قد منع الله تعالى منه إذ يقول: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فهو ضامن وبالله تعالى التوفيق * ١٣٩٣ مسألة وإن لقى المودع من أودعه في غير الموضع الذى أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة، ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع وانما على المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط لان بشرته وماله محرمان وهذا بخلاف الغاصب. والمتعدي في الوديعة أو غيرها وأخذ المال بغير حق فرده على المتعدى والغاصب وأخذه بغير حق إلى صاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالى لان فرضا عليه الخروج من الظلم والمطل في كل أو ان ومكان وبالله تعالى التوفيق * كتاب الحجر ١٣٩٤ مسألة لا يجوز الحجر على أحد في ماله الا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما فإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون جاز
[١] في النسخة رقم ١٦ (ولا يخرج ملك)
[٢] سقط لفظ (الفاسدة) من النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية