المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٩
كان الملك له على شرطهما لا شئ فيها للذى انتقال الملك إليه، وبالله تعالى التوفيق * [ تم كتاب المزارعة والمغارسة والحمد لله رب العالمين ] * [١] بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب المعاملة في الثمار ١٣٤٤ - مسألة - المعالمة فيها سنة، وهى أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل. أو عنب. أو تين. أو ياسمين. أو موز. أو غير ذلك لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلهاو يسقيها إن كانت مما يسقى بسانية. أو ناعورة أو ساقية، ويأبر النخل. ويزبر الدوالي. ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع أو ييبس إن كان مما ييبس أو يخرج دهنه ان كان مما يخرج دهنه أو حتى يحل بيعه ان كان مما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله الاصول كنصف [٢] أو ثلث. أو ربع. أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء سواء * برهان ذلك ما ذكرناه هنا لك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورويناه من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا أبى عن محمد بن اسحاق حدثنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر بن الطخاب للناس. (أيها الناس [٣] إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أننا نخر جهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فانى مخرج يهود فأخرجهم) * قال أبو محمد: وبهذا يقول جمهور الناس إلا أننا روينا عن الحسن. وابراهيم كراهة ذلك، ولم يجزه أبو حنيفة ولازفر وأجازه ابن أبى ليلى. وسفيان الثوري. والاوزاعي. وأبو يوسف. ومحمد. والشافعي. ومالك. وأحمد. وأبو سليمان. وغيرهم، وأجازه مالك في كل شجر قائم الاصل إلا فيما يخلف ويجنى [٤] مرة بعد أخرى كالموز. والقصب. والبقول فلم يجزه فيما ولا أجاز ذلك أيضا في البقول الا في السقى خاصة ولم يجزه الشافعي في أشهر قوليه الا في النخل. والعنب فقط، ومن أصحاب أبى سليمان من لم يجز ذلك الا في النخل فقط * قال أبو محمد: من منع من ذلك الا في النخل وحده. أو في النخل والعنب. أوفى بعض دون بعض. أو في سقى دون بعل فقد خالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ودخلوا في الذين انكروا على أبى حنيفة فلا معنى لقولهم، واحتج بعض المقلدين
[١] الزيادة من النسخة الحلبية
[٢] في النسخة رقم ١٦ (بنصف)
[٣] في سنن أبى داود (أن عمر قال: أيها الناس)
[٤] في النسخة رقم ١٦ (ويجئ) وهو غلط