المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠٥
عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، وهذا صحيح ومن طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن كدام قال: حلف لى معن - هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - أنه وجد في كتاب أبيه بخطه قال عبد الله بن مسعود: معاذ الله أن نأخذ دراهم مكان دنانير أو دنانير مكان دراهم * ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن عمر قال له: نهانا أمير المؤمنين - يعنى أباه - أن نبيع الدين بالعين وهذا في غاية الصحة * ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين أن زينب امرأة ابن مسعود باعت جارية لها اما بذهب واما بفضة فعرض عليها النوع الآخر فسئل عمر؟ فقال: لتأخذ النوع الذى باعت به * ومن طريق سعيد ابن منصور نا خالد بن عبد الله - هو الطحان - عن الشيباني - هو أبو إسحاق - عن محمد ابن زيد عن ابن عمر فيمن باع طعاما بدراهم أيأخذ بالدراهم طعاما؟ فقال: لا حتى تقبض دراهمك ولم يقل ابن عمر باباحة ذلك في غير الطعام * ومن طريق ابن أبى شيبة نا على بن مسهر عن أبى اسحاق الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه * ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمن بن اسماعيل نا سفيان الثوري عن الزبير بن عدى عن ابراهيم النخعي أنه كره اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير * ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن بشار نا وكيع نا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كره [١] أن يأخذ الدنانير من الدارهم والدراهم من الدنانير * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن يونس - هو ابن عبيد - عن أنس بن سيرين قال قال لى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب * ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع بن على بن المباك عن يحيى - هو ابن أبى كثير - عن أبى سلمة - هو ابن عبد الرحمن ابن عوف - أنه كره أن يكون لك عند آخر قرض دراهم فتأخذ منه دنانير * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فيمن كانت له على آخر دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا مروان بن معاوية - هو الفزارى - عن موسى بن عبيدة أخبرني عطاء مولى عمر ابن عبد العزيز أنه ابتاع من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه. فقلت: عندي دراهم ليس عندي دنانير فقال: حتى استأمر سعيد بن المسيب فاستأمره. فقال له سعيد: خذ منه دنانير عينا فان أبى فمو عده الله دعه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيى ابن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت جزورا بدراهم إلى الحصاد فلما حل قضوني
[١] في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٨٢ (انه كان يكره) (م ٦٤ ج ٨ المحلى)