المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٥
ومن طريق ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب ناحماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال: جائز * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر - هو ابن برقان - عن ميمون - هو ابن مهران - إذا أقر بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو [١] أقربه - وهو صحيح - جازوا أصدق ما يكون عند موته، وهذا هو قول الشافعي. وأبى سلمان. وأصحابهما * وقالت طائفة: لا يجوز اقرار المريض أصلا كما روينا عن ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض بالدين وهو قول ياسين الزيات الا أنه قال: هو من الثلث، وقسمت طائفة كما روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين لغير الوارث ولا يجيزه للوارث الا ببينة وهو قول ابراهيم. وابن أذينة صح ذلك عنهما، ورويناه أيضا عن الحكم. والشعبى وهو قول أبى حنيفة الا أن دين الصحة عنده مقدم على دين المرض، واتفقوا على أن اقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال كان له ولد أو لم يكن، وقال مالك. وأبو حنيفة: ان أقر المريض لوارث فأفاق من مرضه فهو لازم له من رأس ماله، واختلف عن مالك في ذلك ان مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه أنه لا يجوز ذلك الاقرار، وروى أبو قرة عن مالك لا يجوز الا في الشئ اليسير الذى يرى [٢] أنه لا يوثر به لتفاهته، وروى عن مالك أيضا انه ان أقر لوارث بار به لم يجز اقراره له فان أقر لوارث عاق جاز اقراره له كالأجنبي، وقال في اقراره لزوجته بدين أو مهر: فانه ان كان له ولد من غيرها ولم يعرف له انقطاع إلى الزوجة ولا ميل إليها فاقراره لها جائز من رأس المال فان عرف له ميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم لم يجز اقراره لها قال: وليس سائر الورثة في ذلك كالزوجة لانه لا يتهم في الزوجة إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليها قال: فان ورثه بنون أو اخوة لم يجز اقراره لبعضهم دون بعض في مرضه فان لم يترك الا ابنة وعصبة فأقر لبعض العصبة جاز ذلك، وقال: ولا يجوز اقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو عصبته فان ورثه ولد أو ولد ولد جاز اقراره له * قال أبو محمد: هذه أقوال مبينة - بلا خلاف - على الظنون الزائغة على التهمة الفاسدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث) وقال الله تعالى: (إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا) وكل هذه الاقوال لا تحفظ عن أحد قبله، ولا يخلو اقرار المريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون
[١] في النسخة رقم ١٦ (لانه إذا)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (والذى يرى)