المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٥
ولده ما شاء والولد لا يأكل من مال والده إلا باذنه * ومن طريق عبد بن حميد نا محمد بن بكر البرسانى عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: يأخذ الوالدان من مال ولدهما ما شاء * ومن طريق عبد بن حميد نا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: سمعت الحسن وسأله سائل عن شئ من أمر والده؟ فقال له الحسن: أنت ومالك لابيك أما علمت أنك عبد أبيك؟ * ومن طريق عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء وان كانت جارية تسراها قال قتادة: لم يعجبنى ما قال في الجارية * ومن طريق ليث عن مجاهد قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج * وقد روينا عن الحسن أيضا إلا الفرج * وقال ابن أبى ليلى لا يغرم الاب ما استهلك من مال ولده ويجوز بيعه لمال ولده الكبير * قال أبو محمد: ما نعلم خلافا من الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة وهم عمر: ومن على. وابن مسعود. وعائشة أم المؤمنين. وجابر بن عبد الله. وأنس. وابن عباس إلا رواية صحت عن ابن عمر وأخرى عن على لم تصح، ولا نعلم لمن ذكرنا من التابعين مخالفا في هذه المسألة الا ابن سيرين. والنخعي. ومجاهدا باختلاف [١] عنهم والزهرى فانهم يقولون كقولنا * روينا من طريق عبد بن حميد نا الضحاك بن مخلد عن عبد الله ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كل واحد منهما أولى بماله يعنى الوالد والولد * وبه إلى عبد أخبرني جعفر بن عون عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم قال: ليس للاب من مال ابنه الا ما احتاج إليه من طعام. أو شراب. أو لباس * ومن طريق عبد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان الاب يعوله فاما إذا كان الاب موسرا فليس له أن يأخذ من ماله ابنه فيبقى به ماله أو يضعه في ما لا يحل، قال: فإذا كانت أم اليتيم محتاجة انفق عليها من ماله يدها مع يده والموسرة لا شئ لها * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبيد الله [٢] بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال: خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه * ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال رجل لجابر بن زيد: ان أبى يحرمني ماله فقال له جابر: كل من مال أبيك بالمعروف * نا ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر؟
[١] في النسخة اليمنية وفى النسخة رقم ١٦ (باختلاف عنهما) وهو تصحيف بدليل كلام المصنف بعد وسياقه لاقوال الثلاثة
[٢] في النسخة رقم ١٦ (نا عبد الله) وهو غلط (م ١٤ - ج ٨ المحلى)