المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٦٥
الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه * قال أبو محمد: وهذا من عجائبهم لانهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون: بل هو من البائع ما لم يره المبتاع أو يسلمه إليه البائع. والمالكيون يقولون: بل ان كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع، فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لا له ويجاهر هذه المجاهرة؟ وما في كلام ابن عمر هذا شئ يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالابدان [١] فقوله: ما أدركت الصفقة انما أراد البيع التام بلا شك * ومن قوله المشهور عنه: أنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرق بالابدان أو بالتخيير بعد العقد * قال على: فظهر عظيم فحشهم في هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون: ان المرسل كالمسند وبعضهم يقول: بل أقوى منه ويحتجون به إذا وافقهم، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بعد البيع) * قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن طاوس أن التخيير ليس الا بعد البيع وهم يقولون: الراوى أعلم بما روى * ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون ابن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما) فهذا مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فاين هم عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا: ما لا يفعلون نعوذ بالله من مقته * قال على: وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال: هذا خبر جاء بالفاظ شتى فهو مضطرب * قال على: وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شئ منها مختلفا [٢] أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا كما أمر عليه السلام ببيان وحى ربه تعالى * ١٤١٨ - مسألة فان قيل: فهلا أوجبتم التخيير في البيع ثلاث مرات؟ لما رويتموه من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار [٣]) * ومن طريق البخاري نا اسحاق أبا حيان نا همام نا قتاده عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان
[١] في النسخة رقم ١٤ (بتفرق الابدان)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (مخالفا)
[٣] في النسخة رقم ١٦ (ثلاث مرات)