المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨٤
وليس إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة، وقالوا: هو في المدة الطويلة غرر فقلنا: وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق إذ لا يدرى أحد ما يحدث بعد طرفة عين الا الله تعالى، وأيضا فيكلفون إلى تحديد المدة [١] التى لا غرر فيها والمدة التى فيها غرر، وان يأتوا بالبرهان على ذلك والا فهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به، فان تأخر كل ذلك بلا شرط فلا بأس وبالله تعالى التوفيق * ١٢٩١ - مسألة - وموت الاجير. أو موت المستأجر. أو هلالك الشئ المستأجر. أو عتق العبد المستأجر. أو بيع الشئ المستأجر من الدار. أو البعد. اؤ الدابة. أو غير ذلك أو خروجه عن ملك مؤاجره باى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ العتق. والبيع والاخراج عن الملك بالبهة. والاصداق. والصدقة * برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وإذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشئ المستأجر لورثته أو للغرماء وانما استأجر المستأجر منافع ذلك الشئ والمنافع انما تحدث شيئا بعد شئ فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئا قط، وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا، ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشئ ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه، وأما موت المستأجر فانما كان عقد صاحب الشئ معه لا مع ورثته فلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط، وهذا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الشعبى. وسفيان الثوري. والليث بن سعد. وأبى حنيفة. وأبى سليمان وأصحابهما * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله بن ادريس الاودى عن مطرف بن طريف عن الشعبى قال: ليس لميت شرط * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك قال: تنتقض الاجارة، وقال مكحول: قال ابن سيرين: واياس بن معاوية: لا تنتقض، وقال عثمان البتى. ومالك. والشافعي. وأصحابهما لا تنتقض الاجارة بموتهما ولا بموت أحدهما، وأقصى ما احتجوا به أن قالوا: عقد الاجارة قد صح فلا يجوز أن ينتقض الا ببرهان قلنا: صدقتم وقد جئناكم بالبرهان، وقالوا: فكيف تصنعون في الاحباس؟ قلنا:
[١] في النسخة الحلبية (فيكلفون ان يحدوا المدة)