المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٩٥
في ذلك والحق عل ما؟ واحد، وتكليفه احضار قطعة من ماله لترهن لم يعقد قط فيها رهنا، وتفريقه بين خروجها إلى سيدها وبين تسوره عليها، وهى آمنة في كلا الوجهين. وهى مرهونة في كلا الوجهين، وهذا عجب جدا. وبيعه اياها وهى أم ولد واخراجه ولدها من حكم الرهن بلا تكليف عوض بخلاف الام وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما، وكل هذه أوجه فاحشة الخطأ لا متعلق له فيها بقرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. لا اجماع. ولا دليل. ولا قياس. ولا رأى له وجه. ولا قول صاحب نعم. ولا قول أحد نعلمه قبله، وقال أبو حنيفة. وأصحابه [١] ان حملت فاقر بحملها فان كان موسرا خرجت من الرهن وكلف قضاء الدين ان كان حالا أو كلف رهنا بقيمتها ان كان إلى أجل، فان كان معسرا كلفت أن تستسعى في الدين الحال بالغا ما بلغ ولا ترجع به على سيدها، ولا يكلف ولدها سعاية فان كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط فجعلت رهنا مكانها فإذا حل أجل الدين كلفت من ذى قبل أن تستسعى في باقى الدين ان كان أكثر من قيمتها قالوا: فان كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له وهو معسر قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها وعلى قيمة ولدها يوم استلحق فما أصاب الام سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على سيدها وما أصاب الولد سعى في الاقل من الدين أو قيمته [٢] ورجع به على أبيه ويأخذ المرتهن كان ذلك، قالوا: فلو كان الرهن عبدا فأعتقة نفذ فيه العتق وخرج من الرهن، فان كان الراهن موسرا والدين حالا كلف غرم الدين فان كان الدين إلى أجل كلف السيد قيمة العبد تكون رهنا مكانه، فان كان معسرا استسعى العبد في الاقل من قيمته أو الدين ورجع به على سيده ورجع المرتهن على الراهن بباقى دينه * قال أبو محمد: ان في هذه الاقوال لعبرة لمن اعتبر ونعوذ بالله من الخذلان، وان من العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه الام وبين ما يستسعى فيه العبد المعتق، وبين ما يستسعى فيه الولد وهو عنده حر لا حق النسب فيما بال أمة خرجت أم ولد من سيدها بوطئ مباح، وما بال انسان حر ابن حرولد على فراش أبيه، وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولا ذنب اقترفوه فتستباح أموالهم بالباطل ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلام. ولا أحد من المسلمين قبل أبى حنيفة ثم يكلفونهم ما ذكرنا ويسلمون صاحب الجناية عندهم من الغرامة ما شاء الله كان وكل ما يدخل على مالك مما ذكرنا قبل فانه يدخل على أبى حنيفة الا فرق مالك بين خروجها إليه وبين تسوره عليها
[١] سقط لفظ (وأصحابه) من النسخة رقم ١٦
[٢] في النسخة رقم ١٦ (في الاقل من قيمته أو من الدين)