المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥١٤
وبالله تعالى التوفيق * ١٥٠٢ مسألة ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره، وهذا هو المنكر لا المعروف لانه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبى بكر. وعمر. وابن عمر، وقد ذكرنا هذا آنفا عن عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وهو قول الناس، وأجاز ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد [١] * ١٥٠٣ مسألة ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلابعد كسرها لصحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها لانها أكل مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق * ١٥٠٤ مسألة وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه. أو نصف دراهم باعيانها. أو نصف دينار كذلك. أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب. والذهب بالفضة ويتفقان على اقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي، ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ولا فضة بفضة أصلا لانه يصير عينا بغير عين، وهذا لا يحل الاعينا بعين على ما قدمنا، وأما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهي عنه نص وما كان بك نسيا * ١٥٠٥ مسألة ولا يحل بيع بدينار الادرهما فان وقع فهو باطل مفسوخ لانه اخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهولا إذ باع بدينار الاقيمة درهم منه فان كانت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا لانهما شرطا اخراج الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لانه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال، وقولنا هو قول عطاء. والنخعي. ومحمد بن سيرين، وأجازه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبالله تعالى التوفيق * ١٥٠٦ مسألة والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الاجنبيين. وبين المسلم. والذمى. وبين المسلم. والحربي. وبين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق * روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد نا مسددنا حفص بن غياث عن أبى العوام البصري عن عطاء كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنتين والثلاث فبعث إليه جابر ابن عبد الله أما علمت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ فقال ابن عباس: بلى ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا، وهو قول الحسن. وجابر بن زيد. والنخعي. والشعبى. وسفيان الثوري. وعثمان البتى. والحسن بن حى. والليث. وأبى حنيفة. والشافعي، وانما قاله هؤلاء على أصلهم الذى قد تقدم افسادنا له من أن العبد لا يملك وذكرنا أن ابن عمر يرى العبد يملك، وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس، وروينا من طريق ابن أبى شيبة
[١] في النسخة رقم ١٦ في النقدين