المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠٠
ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافرى ] [١] أخبرهم عن حنش بن عبد الله الصنعانى أنه كان مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لى ولاصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فادرت أن اشتريها فسألت [٢] فضالة ابن عبيد؟ فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الحديث * ومن طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال: كان ابن عمر لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن * فهؤلاء عمر. وعلى. وابن عمر. وفضالة بن عبيد * ومن التابعين كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد * ومن طريق ابن أبى شيبة نا إسماعيل بن ابراهيم - هو ابن علية - عن أيوب السختيانى أن محمد بن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى الا بعرض * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وان كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وان كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني - هو ابو اسحاق - عن الشعبى عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر فقال شريح: أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم * ومن طريق وكيع نا زكريا - هو ابن أبى زائدة - عن الشعبى قال: سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير؟ قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقتادة قال قتادة: عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين. والزهرى قالا جميعا. يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق * ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة بذهب، وقال حماد: فيمن أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار ودرهم فمنع من ذلك وقال: لا ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار، وكل ما قلناه فهو قول الشافعي. وأحمد. وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق * ١٤٨٩ مسألة فان كان ذهب وشئ آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وكذلك الفضة معها شئ آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هي فيه جاز بيعها مع ماهى معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شئ آخر فجائز بيعه مع الآخر
[١] الزيادة من صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٧
[٢] في النسخة رقم ١٦ (وارسلت) وما هنا موافق لما في صحيح مسلم