المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٩٠
طرفة عين فأكثر لا في بيع ولا في سلم، وهذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا وهو متفن عليه الا مالكا فانه لم يجز بيع الشعير بالقمح الا متماثلا كيلا بكيل، وأجازه أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان كما قلنا * برهان صحة قولنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل - هو محمد - عن أبيه عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زادو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع نا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء [١] فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، وقد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جواز بيع الشعير بالبر متفاضلا ولا حجة في قول أحد دون رسول [٢] الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق أحمد ابن شعيب نا محمد بن عبد الله بن بزيع [٣] نا يزيد نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. وعبد الله بن عبيد [٤] - هو ابن هرمز - قالا جميعا: إن عبادة بن الصامت حدثهم (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب. والورق بالورق. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب. والبر بالشعير. والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) زاد أحدهما في حديثه الملح بالملح ولم يقله الآخر [٥]، فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. وعبادة بن الصامت، ورواه عن أبى هريرة أبو زرعة بن عمرو ابن جرير. وأبو حازم، ورواه عن عبادة بن الصامت أبو الاشعث الصنعانى. وعبد الله ابن عبيد، ورواه عن أبى الاشعث أبو قلابة. ومسلم بن يسار، ورواه عن مسلم بن يسار أبو الخليل. وابن سيرين، ورواه عن هؤلاء الناس * واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح وقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء قال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا
[١] في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٦ تقديم وتأخير
[٢] في النسخة ١٤ احد غيره عليه السلام
[٣] في النسخة ١٤ (بزيغ) بالغين المعجمة وهو تصحيف
[٤] في سنن النسائي ج ٧ ص ٢٧٤ عبد الله بن عتيك وهو صحيح أيضا لانه يقال له: ابن عتيك. وابن عتيق أيضا انظر تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢١٢
[٥] سقط بعض ألفاظ من الحديث من رواية المصنف له