المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٧٢
منه أصلا وقد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن ايراده وان كان شغبا فما قدر نا عليه في شئ من كتبهم وجهدنا أن نجدلهم شيئا نورده وان لم يوردوه كما نفعل بهم وبكل من خالفنا فانهم وان كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب به فما قدرنا على ذلك، وأيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذى عليه بنى أقواله في الربا سلفا البتة لا من صاحب: ولا من تابع. ولا من أحد قبله، ولهم تخاليط عظيمة في أقوالهم في الربا تقصيناها في غير هذا المكان ولم نذكرها ههنا لانه كتاب مختصر لكن يكفى من ايرادها أن ينظر كل ذى فهم كيف تكون أقوال بنيت [١] على هذه القواعد وفروع أنشئت من هذه الاصول؟ وبالله تعالى التوفيق * وقالت طائفة منهم أبو ثور. ومحمد بن المنذر. والنيسابوري وهو قول الشافعي في أول قوليه: علة الربا هي الاكل. والشرب. والكيل. والوزن. والتثمين، فما كان مما يوكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجزمنه من جنس واحد واحد باثنين لايدا بيدولا نسيئة وكذلك الذهب والفضة، وما كان يكال. أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه يدا بيد والتفاضل فيه جائز، فأجازوا الاترج في الاترج متفاضلا نسيئة، وكذلك كل ما لا يوزن ولا يكال مما يؤكل أو يشرب وكل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، وهذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك عن أبى الزناد عنه في موطأه ولا نعلمه على أحد قبل سعيد ولا عن غيره من أهل عصره، وحجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الاجماع عليه قالوا: وما عداه فمختلف فيه ولا دليل على وجوب الربا فيما عا ما ذكرنا * قال أبو محمد: ودعواهم ههنا باطل لان من ادعى الاجماع على أهل الاسلام وفيهم الجن. والانس في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح. ولا عن ثلاثه عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم فقد ادعى الباطل فكيف والخلاف في هذا أشهر من الشمس؟ لان ما لكا ومن وافقه لا يرون الربا في الماء ولا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب إذا لم يكن مقتاتا مدخرا، فلا يرون الربا في التفاح. ولا في العناب. ولا في حب القنب. ولا في زريعة الكتان. ولا في الكرنب. ولا في غير ذلك وكله يوزن أو يكال ويؤكل فبطل هذا الاجماع المكذوب، وما وجدنا لهم حجة غير هذا أصلا ولا قدرنا على أن نأتى لهم بغير ها فبطل هذا القول لتعريه من البرهان
[١] في النسخة ١٦ (ثبتت)