المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٥٣
ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولابد اما أمر للبائعين [١] وهم الركبان الجالبون له بان نهوا عن ذلك البيع هنا لك ونهى المشترون [٢] عن التلقى واما انه مفسوخ بالنهي عن التلقى أو في الجزاف خاصة كما في خبر عبيدالله لابد من أحد هذه الامور لما ذكرنا، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا، وبالله تعالى التوفيق * ١٤٦٩ مسألة ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص [٣] لا في البدو ولا في شئ مما يجلبه الخصاص إلى الاسواق. والمدن. والقرى أصلا ولا ان يبتاع له شيئا لا في حضر ولا في بدو، فان فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لاحد في امضائه لكن يدعه يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه أو يبيع له خصاص مثله ويشترى له كذلك لكن يلزم الساكن في المدينة. أو القرية. أو المجشرأن ينصح للخصاص في شرائه وبيعه ويدله على السوق ويعرفه بالاسعار ويعينه على رفع سلعته ان لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشترى، وجائز للخصاص أن يتولى البيع. والشراء لساكن المصر. والقرية. والمجشر، وجائز لساكن المصر. والقرية. والمجشر [٤] أن يبيع ويشترى لمن هو ساكن في شئ منها * برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن يبيع حاضر لباد) [٥] * ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لبادوان كان أخاه أو أباه * ومن طريق مسلم نا اسحاق ابن ابراهيم - هو ابن راهويه - نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد) قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون [٦] له سمسارا * ومن طريق أحمد ابن شعيب أنا ابراهيم بن الحسن نا حجاج - هو ابن محمد - قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع [٧] حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) * ومن طريق ابن أبى شيبة نا شبابة عن ابن أبى ذئب حدثنى مسلم الخياط عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد) فهذا نقل خمسة من الصحابة بالطرق الثابتة فهو نقل تواتر، وبه تأخذ الصحابة رضى الله عنهم كما روينا آنفا عن ابن عباس مفسرا مبينا * ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع
[١] في النسخة ١٦ أمر البائعين
[٢] في النسخة ١٦ المشترى
[٣] الخصاص جمع خص هو البيت من القصب أي صاحبه
[٤] يقال أصبح بنو فلان جشرا إذا كانوا يبيتون مكانهم في الابل لا يرجعون إلى بيوتهم
[٥] هو في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٥
[٦] في صحيح مسلم ج ١ ص ٤٤٥ (لا يكن)
[٧] في سنن النسائي (لا يبيع) على الخير