المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٤٧
العطاء * وعن ابن أبى شيبة نا أبو بكر عن نوح بن أبى بلال اشترى منى على بن الحسين طعاما إلى عطائه * قال على: كل هذا عن حجاج بن أرطاة وناهيك به ضعفا، وعن جابر وهو دون حجاج بدرج، ولا أدرى نوح بن أبى هلال من هو؟ ولقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته، ولقد كان يلزمهم إذ قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات المؤمنين وعلى. وعمرو بن حريث، وأيضا عمار بن ياسر وغيره، ولكن القوم متلاعبون * قال على: وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلم إلى عصير ولا إلى العطاء ولا إلى العطاء ولا إلى الاندر - يعنى البيدر - * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع [١] إلى الحاصد. ولا إلى الجداد. ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا * ومن طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء؟ قال: لا أدرى ما هو * ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن منصور عن ابراهيم أنه كره الشراء إلى العطاء والحصاد ولكن يسمى شهرا * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن ابن صالح بن حى عن المغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء، وهو قول سالم بن عبد الله ابن عمر. وعطاء * ١٤٦٥ مسألة ولا يحل لاحد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه، المسلم. والذمى سواء، فان فعل فالبيع مفسوخ، فان وقف سلعة لطلب الزيادة أو قصد الشراء ممن باعه لا من انسان بعينه لكن محتاطا لنفسه جازت المزايدة حينئذ هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط فان بدأ بمساومة انسان بعينه فلم يزده المشترى على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ، وكذلك لو طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا فلغيره حينئذ أن يعرض على المشترى سلعته بقيمتها [٢] وبأقل * برهان ذلك مارويناه من طريق مالك عن نافع. وأبى الزناد قال أبو الزناد: عن الاعرج عن أبى هريره، وقال نافع: عن ابن عمر ثم اتفق ابو هريرة. وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يزيد
[١] في النسخة ١٦ (لايبع) يرجح ماهنا قوله بعد ولكن سم شهرا
[٢] في النسخة ١٦ سلعة بعينها
[٣] الحديث في موطأ مالك ج ٢ ص ١٧٠ مطولا اختصره المصنف واقتصر على محل الشاهد منه