المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢٠
وقد جاءت عن الصحابة رضى الله عنهم آثار في الشروط في البيع خالفوها * فمن ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر [١] أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن بن عوف من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألفا أو نحوها ان أدركتها الصفقة وهى سالمة ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال: أزيدك ستة آلاف ان وجدها رسولي سالمة قال: نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر، قيل للزهري: فان لم يشترط قال: فهى من البائع * فهذا عمل عثمان. وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وعلمهم لا مخالف لهم يعرف منهم ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهري، فخالف الحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون كل هذا وقالوا: لعل الرسول يخطئ أو يبطئ أو يعرضه عارض فلا يدرى متى يصل وهم يشنعون مثل هذا إذا خالف تقليدهم * ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الاسدي عن عون بن عبد الله عن عتبة بن مسعود قال: ان تميما الدارى باع داره واشترط سكناها [٢] حياته وقال: انما مثلى مثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبى اسحاق السبيعى عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها، وبه يأخذ أبو ثور فخالوه ولا مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط في البيع، وقد ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث دارا بمكة للسجن من صفوان بأربعة آلاف على أن رضى عمر فالبيع تام فان لم يرض فلصفوان أربعمائة فخالفوهم كلهم * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر انه اشترى بعيرا بأربعة أبعرة على أن يوفوه اياها بالربذة وليس فيه وقت ذكر الايفاء فخالفوه * ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد قال: أصاب عمار ابن ياسر مغنما فقسم بعضه وكتب إلى عمر يشاوره فتبايع الناس إلى قدوم الراكب، وهذا عمل عمار والناس بحضرته فخالفوه، وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق، وحكم على بشرط الخلاص. وللحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط في البيع وما منعوا منه فيها قد ذكرنا بعضه ونذكر في مكان آخر ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره لان الامر أكثر من ذلك وبالله تعالى التوفيق *
[١] في النسخة ١٤ حتى نعلم
[٢] في النسخة ١٦ سكناه