المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤١٧
عدة واحدة ويكون لى ولاؤك فعلت فعرضتها عليهم فأبوا الا أن يكون الولاء لهم [١] فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فسألها فاخبرته فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن أعتق ففعلت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله عزوجل ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عزوجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) وذكر باقى الخبر * ومن طريق البخاري نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أيمن نا أبى قال: دخلت على عائشة [ رضى الله عنها ] [٢] فقالت: دخلت بريرة - وهى مكاتبة - وقالت: اشتريني واعتقيني قالت: نعم قالت: لا تبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت عائشة: لا حاجة لى بذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق وان كان مائة شرط) [٣] * قال أبو محمد: فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون تزيد ولا ظن كاذب مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحريف اللفظ وهو ان اشترط الولاء على المشترى في المبيع للعتق كان لا يضر البيع شيئا وكان البيع على هذا لشرط جائزا حسنا مباحا وان كان الولاء مع ذلك للمعتق، وكان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحا غير منهى عنه ثم نسخ الله عزوجل ذلك وأبطله إذ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما ذكرنا فحينئذ حرم أن يشترط هذا الشرط أو غيره جملة الا شرطا في كتاب الله تعالى لاقبل ذلك أصلا، وقد قال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * برهان ذلك أنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لا يبيح الباطل ولا يغر أحدا ولا يخدعه، فان قيل: فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا الحديث؟ قلنا: ليس فيه اشتراطهم عتقا أصلا [٤] ولو كان لقلنا به، وقد يمكن أنهم اشترطوا ولاءها ان اعتقت يوما ما أو ان أعتقتها إذ إنما في الحديث أنهم اشترطوا ولاءها لانفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الاخبار شئ لا لفظ ولا معنى فيكون من فعل ذلك كاذبا الا اننا نقطع ونبت أن البيع بشرط العتق لو كان جائزا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبينه، فإذ لم يفعل فهو شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا فرق بين البيع بشرط العتق وبين بيعه
[١] في النسخة رقم ١٤ ان يكون لهم الولاء
[٢] الزيادة من صحيح البخاري ج ٣ ص ٣٠٤ والحديث فيه مطول اختصره المصنف
[٣] في صحيح البخاري وان اشترطوا مائة شرط
[٤] في النسخة رقم ١٤ عتقا أصلا (م ٥٣ ج ٨ المحلى)