المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤١٦
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى بريرة واشترطي لهم الولاء) البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فاخبرته بما قالا فقالا: لا أدرى ما قالا نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله (أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة) البيع جائز * والشرط جائز * وههنا خبر رابع رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نا ابن علية نا أيوب السختيانى نا عمرو بن شعيب حدثنى أبى عن أبيه عن أبيه [١] حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن) وبه يأخذ أحمد بن حنبل فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان ويجيزه إذا كان فيه شرط واحد، وذهب أبو ثور إلى الاخذ بهذه الاحاديث كلها فقال: ان اشترط البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة أو دهره كله أو خدمة العبد كذلك. أو ركوب الدابة كذلك. أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط لان الاصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشترى فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشترى فالبيع والشرط باطلان معا * قال أبو محمد: هذا خطأ من أبى ثور لان منافع ما باع البائع من دار. أو عبد. أو دابة. أو ثوب أو غير ذلك فانما هي له مادام كل ذلك في ملكه فإذا خرج عن ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا أحدثها الله تعالى فانما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهى ملك لمن حدثت [ عنده ] [٢] في ملكه فبطل توجيه أبى ثور، وكذلك باقى تقسميه لانه دعوى بلا برهان * وأما قول أحمد فخطأ أيضا لان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرطين [٣] في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر فوجب طلب حكمه في غيره فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) فبطل الشرط الواحد وكل ما لم يعقد الا به وبالله تعالى التوفيق، وبقى حديث بريرة. وجابر في الجمل فنقول وبالله تعالى التوفيق: اننا روينا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات نا محمد بن أحمد بن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث ابن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: (جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقالت عائشة: ان أحب أهلك [٤] أن أعدها لهم
[١] سقط لفظ (عن أبيه) الثاني من سنن النسائي ج ٧ ص ٢٩٥
[٢] الزيادة من النسخة رقم ١٦
[٣] في النسخة رقم ١٤ (للشرطين)
[٤] في النسخ كلها (ان احبوا أهلك)