المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤١٥
شروط المسلمين، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان مائة شرط أو اشترط مائة مرة وانه لا يصح لمن اشترطه فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط المسلمين فصح قولنا بيقين ثم ان الحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين أشد الناس اضطرابا وتناقضا في ذلك لانهم يجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب الله عزوجل ويجيزون شروطا ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها حق لانها في كتاب الله تعالى، فالحنيفيون. والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد. وثمرة النخل المؤبر ولا يجيزون له ذلك البتة الا بالشراء على حكم البيوع، والمالكيون. والحنيفيون. والشافعيون لا يجيزون البيع إلى الميسرة ولا شرط قول: لا خلابة عند البيع وكلاهما في كتاب الله عزوجل لامر النبي [١] صلى الله عليه وسلم بهما وينسون ههنا [٢]: (المسلمون عند شروطهم) وكلهم يجيز بيع الثمرة التى لم يبد صلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى بل قد صح النهى عن هذا البيع جملة، ومثل هذا كثير * قال أبو محمد: ولا يخلوا كل شرط اشترط في بيع أو غيره من أخذ ثلاثة أوجه لا رابع لها اما اباحة مال لم يجب في العقد. واما ايجاب عمل. وأما المنع من عمل والعمل يكون بالبشرة أو بالمال فقط وكل ذلك حرام بالنص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام) وأما المنع من العمل فان الله تعالى يقول: (لم تحرم ما أحل الله لك) فصح بطلان كل شرط جمله الا شرطا جاء النص من القرآن أو السنة باباحته، وههنا أخبار نذكرها ونبينها ان شاء الله تعالى لئلا يعترض بها جاهل أو مشغب * حدثنى محمد بن اسماعيل العذري القاضى بسرقسطة نا محمد بن على الرازي المطوعى نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري نا جعفر بن محمد الخلدى نا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير نا محمد بن سليمان الذهلى نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنورى - قدمت مكة قوجدت بها أبا حنيفة. وابن أبى ليلى. وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعا واشترط شرطا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم سألت ابن أبى ليلى عن ذلك؟ فقال البيع جائز والشرط باطل، ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز فرجعت إلى أبى حنيفة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدرى ما قالا - حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط) البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبى ليلى فاخبرته بما قالا فقال: لا أدرى ما قالا - حدثنا
[١] في النسخة رقم ١٦ (امر النبي)
[٢] في النسخة رقم ١٤ هنا