المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠٨
في أرضه مدة مسماة أو غير مسماة لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، فان احتجوا بالمسلمين عند شروطهم قلنا: هذا لا يصح وأنتم تصححونه فأين أنتم عنه في منعكم جواز بيع القصيل على شرط الترك واباحتكم بيعه بشرط القطع وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآن. ولا سنة أصلا ففرقتم بلا دليل وبالله تعالى التوفيق * ١٤٣٦ - مسألة - وبيع الامة وبيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح سواء كانت رائعة أو وخشا [١] كان البيع في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره، وقال مالك: يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة وهذا قول لا دليل عليه أصلا وما نعلم أحدا سبقه إليه أصلا، وقال تعالى: (وأحل الله البيع) وما خص حاملا من حائل. ولا رائعة من وخش. ولا امرأه من سار أناث الحيوان وما كان ربك نسيا * ١٤٣٧ - مسألة - وبيع السيف دون غمدة جائز. وبيع الغمددون النصل جائز. وبيع الحلية دونهما جائزة، وبيع نصفها مشاع أو ثلثها أو عشرها أو شئ منها بعينه كل ذلك جائز وأحل الله البيع، ومنع أبو حنيفة من بعض ذلك وما نعلم أحدا قاله قبله وما نعلم له دليلا أصلا وبالله تعالى التوفيق، وكذلك بيع قطعة من ثوب أو من خشبة معينة محدودة جائز، وأحل الله البيع * ١٤٣٨ - مسألة - وبيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وقلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز. وقلع الفص حينئذ على المشترى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ان دماءكم وأموالكم عليم حرام) والفصل في الحلقة فهى مكان للفص، ففرض على الذى له الفص اخراج الفص من مال غيره [٢] وليس له أن يشغل مال غيره بغير اذنه، وليس على صاحب الحلقة الا امكانه من ذلك فقط وأن لا يحول بينه وبين ماله، ولمتولى اخراج الفصل توسيع الحلقة بما لا بد منه في استخراج متاعه ولا ضمان عليه لانه فعل ما هو مأمور بفعله فان تعدى ضمن، وهكذا القول في الجذع يباع دون الحائط أو الحائط يباع دونه. والشجرة دون الارض أو الارض دون الشجرة ولا فرق [٣] وبالله تعالى التوفيق * ١٤٣٩ - مسألة - ومن باع شيئا فقال المشترى: لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع: لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معا لانه ليس أحدهما أحق بالانصاف والانتصاف من الآخر وبيدكل واحد منهما حق للآخر وفرض على كل واحد منهما أن يعطى الآخر حقه فلا يجوز أن يخص أحدهما بالتقدم، وفعل ذلك جور.
[١] الرائع الجواد، والوخش من الناس الرذل يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع
[٢] في النسخة رقم ١٦ عن ملك غيره
[٣] سقط لفظ ولافرق من النسخة رقم ١٤