المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠١
القطان عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين فيمن اعتق أمته [١] واستثنى ما في بطنها فقال: له ثنياه * ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان - هو الثوري - عن جابر. ومنصور بن المعتمر. وابن جريج قال جابر: عن الشعبى. وقال منصور: عن ابراهيم. وقال ابن جريج: عن عطاء ثم اتفق الشعبى. وابراهيم النخعي. وعطاء قالوا كلهم: إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه * وبه إلى ابن أبى شيبة نا حرمى بن عمارة ابن أبى حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم. وحماد بن أبى سليمان عن ذلك - يعنى من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا: ذلك له * نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجى نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري [٢] عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك * وبه يقول أبو ثور. وأحمد بن حنبل في العتق. والبيع، وبه يقول أيضا اسحق. وأبو سليمان، فهؤلاء جمهور التابعين الحسن. وابن سيرين. وابراهيم. والشعبى. وعطاء: والحكم بن عتيبة. وحماد بن أبى سليمان بعضهم في البيع. وبعضهم في العتق. وبعضهم في الامرين معا وما نعلم الآن مخالفا لهم الا الزهري وقال بقولنا في هذا من الفقهاء كما ذكرنا عبيدالله بن عمر. وأحمد. وأبو ثور. واسحاق. وأبو سليمان. وغيرهم، وليت شعرى أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم؟ * وأما استثناء الجلد والسواقط فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الاندلسي نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعى غنم شاة وشرطا له إهابها) * قال أبو محمد: هذا باطل عبد الملك هالك. وعمارة ضعيف ثم هو مرسل، ثم لو صح لكان منسوخا لانه كما ترى قبل الهجرة، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك، وبيع لحم شاة حية غرر لانه لا يدرى أهزيل أم سمين. أو ذو عاهة أم سالم، ثم من لهم أن ذلك انما جاز لاجل السفر فان هذا ظن [٣] لا يصح * فان قالوا: كان في سفر قلنا: وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبى عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بداله فأمسكها فقضى له زيد بشروى [٤] رأسها قال سفيان: نحن نقول: البيع فاسد * ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن نسير
[١] في النسخة رقم ١٦ أمة
[٢] في النسخة رقم ١٤ عن سفيان الثوري
[٣] في النسخة رقم ١٤ فهذا ظن
[٤] شروى الشئ مثله (م ٥١ ج ٨ المحلى)