المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣١٩
عمن دونه نعم ولالما صح عمن دونه، والحجة في رواية أبى هريرة لا في رأيه، وقد أفردنا لما تنقاضوا في هذا المكان بابا ضخما فكيف وقد صح عن غير أبى هريرة القول بهذا؟ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن امرأته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقالت عائشة: نعم ما لم تق مالها بماله * فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى امامة الباهلى: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا) * وما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ما يخل من أموال أزواجهن؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينه) * ومن طريق حمادبن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: الا انه قال: (الرطب) بفتح الراء واسكان الطاء وفى الاول بضم الراء وفتح الطاء * قال أبو محمد: فهذا كله لا شئ حديث عبد الرزاق عن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم [١] وهو مجهول لا يدرى من هو لا يعارض بمثله الثابت من طريق اسماء. وعائشة. وأبى هريرة المتواتر عنهم من طريق ابن أبى مليكة. وعباد بن عبيدالله بن الزبير. وفاطمة بنت المنذر عن اسماء. ومسروق. وشقيق عن عائشة. والاعرج. وهمام بن منبه عن أبى هريرة هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذى لو انفرد عن معارض لم يحل الاخذ به، والآخران مرسلان على أن فيهما خلافا لقول المخالف لان فيه اباحة الرطب جملة وقد تعظم قيمته، وقد رويت مراسيل [٢] أحسن من هذا بخلاف قولهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن: (قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحبتي تتصدق من مالى وتطعم من طعامي قال: انتما شريكان قال: أرأيت انها نهيتها عن ذلك؟ قال: لها ما نوت ولك ما بخلت) * ومن طريق ابن عباس ان امرأة قالت له: آخذ من مال زوجي فاتصدق به؟ قال: الخبز والتمر قالت: فدراهمه قالت: أتحبين أن يتصدق عليك قالت: لا قال: فلا تأخذي دراهمه الا باذنه أو نحو هذا * قال على: يكفى من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غير مفسدة)،
[١] شرحبيل بن مسلم ضعفه ابن معين وقال أحمد من ثقات الشاميين انظره في تهذيب التهذيب
[٢] في النسخة رقم ١٤ (مرسل) وما هنا موافق لما ذكره بعد