المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٨٩
والزوجات. والبنات فاين المشنعون بخلاف الجمهور؟ وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول * قال أبو محمد: أما الصبيان فنعم وأما النساء فلا لانه لم يأت قرآن ولا سنة بانهن سفهاء بل قد ذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البر فقال: (والمتصدقين والمتصدقات) وفى سائر أعمال البر فبطل تعلقهم بهذه الآية والحمد لله رب العالمين * وأما تحريمه تعالى التبذير. والاسراف. وبسط اليد كل البسط فحق وهو قولنا وهم مخالفون لكل ذلك جهلا فيجيزون من الذى لا يخدع في البيع اعطاء ماله كله اما صدقة واما هبة لشاعر أو في صداق امرأة نعم حتى انه ليكتب لها على نفسه بعد خروجه لها عن جميع ماله الدين الثقيل وهذا هو التبذير المحرم والاسراف المحرم وبسط اليد كل البسط حتى يقعد ملوما محسورا ونحن نمنع من هذا كله ونبطله ونرده، ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته ومن عتق عبده وان كان له مائة عبد، وينفذون وصيتهم وان عظمت بعد موتهم ويحجرون الصدقة والعتق باليسير والكثير على من يخدع [١] في البيع ولا يحجرون على من يبتاع الخمور. ويعطى أجر الفسق. وينفق على الندمان. وفى القمار وان أكثر ذلك إذا كان بصيرا بكسب المال من ظلم وغير ظلم ضابطا له من حق وغير حق ومانعا من زكاة وصدقة، وهذه تناقضات في غاية السماجة. وظهور الخطأ بغير وجه يعرف، فمرة يطلقون اتلاف المال جملة في الباطل ومرة يحتاطون فيردون صدقة درهم وعتق رقبة لا ضرر على المال فيهما [٢] ومرة يجيزون الخديعة في الالوف في البيع ولا يكرهونها ويقولون: البيع خدعة، ومرة يبطلون البيع الصحيح الذى لا خديعة فيه خوف أن يخدع مرة أخرى، وهذا في التناقض كالذى قبله، وفى القول بما لا يعقل ولا يشهد له قرآن. ولا سنة. ولا معقول. ولا رأى سديد، وأما نحن فنرد الخديعة والغش (٣) حيث وجدا وممن وجد اقلا أم كثرا ونجيز البيع الصحيح الذى لا خديعة فيه حيث وجد وممن وجد ونرد كل عطية في باطل قلت أم كثرت ونمضى كل عطية في حق قلت أم كثرت، وبهذا جاءت النصوص وله شهدت العقول والآراء الصحاح (٤) التى إليها ينتمون وبها في دين الله تعالى يقضون، والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد: ونحن نفسر بعون الله تعالى التبذير. والاسراف. وبسط اليد
[١] في النسخة رقم ١٦ (والكثير ممن يخدع) وفى النسخة الحلبية (والكثير من يخدع)
[٢] في النسخة رقم ١٦ والحلبية (فيها) في النسخة رقم ١٦ (والغبن) (٤) في النسخة رقم ١٦ (والادلة الصحاح) * (م ٣٧ ج ٨ المحلى)