المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٩
ويقطعها من أراد؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه * ١٣٥١ - مسألة - ومن ساق ساقية أو حفر بئراأو عينا فله ما سقى كما قدمنا ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر أو بتلك الساقية أو ذلك النهر أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط لا حريم لذلك أصلا غير ما ذكرنا لانه إذا ملك تلك الارض فقط ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق * وروينا من طريق اسماعيل بن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب * ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر المحدثة خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا) * وعن سعيد بن المسيب. ويحيى بن سعيد الانصاري من قولهما مثل ذلك * وعن أبى هريرة. والشعبى. والحسن حريم البئر أربعون ذراعا لاعطان الابل والغنم * وعن ابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاث مائة ذراع، قال الزهري: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع * وعن عكرمة حريم ما بين العينين مائتا ذراع وليس عند مالك في ذلك حد، وقال أبو حنيفة: حريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول، وحريم العين خمسمائة ذراع، ولا يعلم لابي حنيفة سلفا في قوله في بئر الناضح، وقد خالف المرسل في هذا الحكم، وقال يحيى بن سعيد في قوله المذكور: هو السنة، والمالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب: هي السنة فهلا احتجوا ههنا بقول يحيى بن سعيد: هي السنة؟ * ١٣٥٢ - مسألة - وأما الشرب من نهر غير متملك فالحكم أن السقى للاعلى فالاعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الاعلى حاجته وحق ذلك أن يغطى الماء وجه الارض حتى لا تشربه ويرجع للجدار أو السياج ثم يطلقه ولا يمسكه أكثر، وسواء كان الاعلى أحدث ملكا أو إحياء من الاسفل أو مساويا له أو أقدم منه، ولا يتملك شرب نهر غير متملك أصلا ولاشرب سيل وتبطل الدول والقسمة فيها وان تقادمت الا أن يكون قوم حفر واساقية وبنوها فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها * برهان ذلك ما رويناه من طريق أبى داود نا أبو الوليد - هو اليطالسى - نا الليث - هو ابن سعد - عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: (خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التى يسقون بها فقال الانصاري للزبير: سرح الماء يمر فأبى [ عليه ] [١] الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ للزبير ] [٢] اسق يا زبير ثم أرسل إلى
[١] الزيادة من سنن أبى داود، والحديث مختصر
[٢] الزيادة من سنن أبى داود