المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٣
على رافع، وثالثها - أن الذين رووا عموم النهى عن رافع - ابن عمر. وعثمان. وعمران. وعيسى ابنا سهل بن رافع. وسليمان بن يسار. وأبو النجاشي، وكلهم أوثق من حنظلة ابن قيس فسقط تعلقهم بهذا الخبر * وأما خبر سعد بن أبى وقاص فأحد طريقيه عن عبد الملك بن حبيب الاندلسي وهو هالك عن عبد الملك بن الماجشون وهو ضعيف * والاخرى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة [١] وهو مجهول لا يدرى من هو فسقط التعلق به * وأما خبر طارق عن سعيد عن رافع فان ابن أبى شيبة رواه كما أوردنا عن أبى الاحوص فوهم فيه لاننا رويناه من طريق قتيبة بن سعيد. والفضل بن دكين. وسعيد بن منصور كلهم عن أبى الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة. رجل له أر ض فهو يزرعها. أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح. أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة) فكان هذا الكلام مخزولا [٢] عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن ابن أبى شيبة أنه من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزله وأبقى السند، وقد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من ابى الاحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب كما روينا من طريق أحمد بن شعييب أخبرني محمد بن على [ وهو ابن ميمون ] [٣] نا محمد نا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث [٤] أرض تملك [٥] رقبتها. أو منحة: أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة * قال على: وأيضا فلو صح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مخالفين له لان فيه النهى عن كل كراء في الارض إلا بذهب. أو فضة وأنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام أو ما أنبتت الارض [٦] فقد خالفتموها كلها، فان ادعوا ههنا اجماعا من القائلين بكراء الارض بالذهب والفضة على أن ما عدا الذهب والفضة كالذهب والفضة - فما يبعد عنهم التجاسر والهجوم على مثل هذا - أكذبهم ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الارض البيضاء إلا بالذهب والورق، وهذا إسناد صحيح جيد، (فان قالوا): قسنا على الذهب والفضة ما عداهما قلنا: فقيسوا اعطاءها بالثلث والربع على المضاربة، فان قالوا:
[١] في تهذيب التهذيب (ويقال: ابن أبى لبيبة)
[٢] أي منقطعا
[٣] الزيادة من سنن النسائي ج ٧ ص ٤١
[٤] في سنن النسائي (لا يصلح الزرع غير ثلاث)
[٥] في النسائي (يملك) وكذا (يتسأجرها) بالياء فيهما
[٦] في النسخة رقم ١٤ والنسخة الحلبية (أو ما تنبت الارض)