المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٤
فهو محل حراما ومحرم حلالا، فذانك الاثر ان لو صحا لكانا حجة لنا عليهم قاطعة * وأما المسلمون عند شروطهم فان شروط المسلمين هي الشروط التى جاء القرآن وجاءت السنة بايجابها واباحتها، وأما كل شرط لم يأت النص باباحته أو ايجابه [١] فليس من شروط المسلمين بل هو من شروط الكافرين أو الفاسقين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وليس الباطل من شروط المسلمين بلا شك * وأما خبر على فهو خبر سوء يعيذ الله عليا في سابقته وفضله. وإمامته من أن ينفذ الجور وهو يقر أنه جور، ويا سبحان الله! هل يجوز لمسلم أن ينفذ جورا؟ لئن صح هذا لينفذن الربا. والزنا. والغارة. على أموال الناس لانه كله جور [٢] * والآفة في هذا الخبر والبلية من قبل الارسال لان الشعبى لم يسمع قط من على كلمة وانما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل الحارث وأشباهه، وهذا عيب المرسل، ثم العجب من احتجاجهم بهذه البلية وهم أول مخالف لها فلا يرون انفاذ الجور لا في صلح ولا غيره وهذا تلاعب بالديانة. وضلال. واضلال (فان قالوا): قد جاء عن عمر أنه قال رددوا الخصوم [٣] حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن، قلنا: هذا لا يصح عن عمر أصلا لاننا انما رويناه من طريق محارب بن دثار عن عمر وعمر لم يدركه محارب ومحارب ثقة فهو مرسل، ويعيذ الله عمر من أن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذى الحق ولا يقضى له بحقه، هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر في امامته ودينه وصرامته في الحق من أن يفوه به، ثم ليت شعرى أيها المحتجون بهذا القول الذى لم يصح قط عرفونا ماحد هذا الترديد الذى تضيفونه إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه وتحتجون به وتأمرون به؟ أترديد ساعة فانه ترديد في اللغة بلا شك. أم ترديد يوم أم ترديد جمعة. أم ترديد شهر. أو ترديد سنة. أم ترديد باقى العمر؟ فكل ذلك ترديد وليس بعض ذلك باسم الترديد بأولى من بعض، وكل من حدفى هذا الترديد حد ا فهو كذاب قائل بالباطل في دين الله عز وجل، وأيضا فان ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل أو يترك الطلب أو يمل من طلب المبطل فيعطيه ماله بالباطل أشد توريثا للضغائن بين القوم من فصل القضاء بلا شك، والحمد لله الذى جعل الاسناد في ديننا فصلا بين الحق والكذب * فان ذكر ذاكر الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البخاري عن آدم بن أبى اياس عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
[١] في النسخة رقم ١٤ (أو اجازته) وهو تصحيف من النساخ
[٢] في النسخة رقم ١٦ (لانها كلها جور)
[٣] في النسخة رقم ١٦ (ردوا الخصوم)