المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٣٧
علم ير ردهم فيقال لهم [١]: هل وجب عليه رد كل ما نتجب الامهات حين الولادة إلى سيدهم وسيد أمهم أم لا؟ فان قالوا: لا لزمهم أن لا يقضوا بردهم أصلا أحياء وجدوا أم أمواتا، وان قالوا: نعم قلنا: فسقوط وجوب ردهم بموتهم كلام باطل لا خفاء به، ولهم في أولاد المستحقة ممن استحقت عليه أقوال ثلاثة فمرة قالوا: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها، ومرة قالوا: يأخذها فقط ولا شئ له في الولد لا قيمة ولا غيرها، ومرة قالوا: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها * قال أبو محمد: وهذه أقوال في غاية الفساد، ونسألهم عن هؤلاء الاولاد هل وقع عليهم قط في أول خلقهم أو حين ولادتهم ملك سيد أمهم أم لم يقع له قط عليهم ملك؟ ولا ثالث لهذين القولين فان قالوا: بل قد وقع عليهم ملكه قلنا: ففى أي دين الله عزوجل وجدتم أن تجبروه على بيع عبده أو أمته بلا ضرر كان منه إليهم؟ وما الفرق بين هؤلاء وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها؟ فهلا أجبرتهم سيدها على قبول فدائهم [٢] فان قالوا: على هذا دخل الناكح ولم ينوا المستحق [٣] عليه على ذلك قلنا: فكان ما ذا وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها أو أين وجدتم هذا الحكم؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجوده واذ هم في ملكه فهم له بلا شك وان قالوا. لم يقع ملكه قط عليهم قلنا: فبأى وجه تقضون له بقيمتهم؟ وهذا ظلم لابيهم بين. وايكال لماله بالباطل. واباحة لثمن الحر الذى حرمه الله تعالى ورسوله عليه السلام، ويقال لمن قال: يأخذ قيمة الام فقط أو يأخذها فقط: لاى شئ يأخذها أو قيمتها؟ فان قالوا: لانها أمته قلنا: فأولاد أمته عبيده بلا شك فلم أعطيتموه بعض ما ملكت يمينه وتمنعونه البعض؟ أو لم تجبرونه على بيعها وهو لا يريد بيعها * روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا باع جارية لابيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا فجاء أبوه فحاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقال المتشرى: دع لى ولدى فقال له: دع له ولده * قال على: هذه شفاعة من عمر رضى الله عنه ورغبة وليس فسخا لقضائه بها وبولدها لسيدها * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس ان أمة أتت طيئا فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم ان سيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان أنها وأولادها لسيدها وان لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم الملة والسنة كل رأس [٤] رأسين * ومن طريق عبد الرزاق
[١] في النسخة رقم ١٦ (فيقال له)
[٢] في النسخة غير رقم ١٦ (على قبول فداء أبيهم)
[٣] في النسخة غير رقم ١٦ (ولم يبق المستحق)
[٤] في النسخة رقم ١٦ (والسنة على رأسين) (م ١٨ - ج المحلى)