المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٠
أحكامها بلا برهان، وقال مالك: أما الولد فداخل في الرهن وأما الغلة والثمرة فخارجان من الرهن، وهذا تقسيم فاسد جدا بلا برهان، فان قالوا: ان الولد بعض الام قلنا: كذب من قال: هكذا؟ وكيف يكون بعضها وقد يكون ذكرا وهى انثى ويكون مسلما وهى كافرة؟ ثم يقال لهم: والثمرة أيضا بعض الشجر دعوى كدعوى، وقال الشافعي: كل ذلك لصاحب الاصل ولا يدخل شئ منه في الرهن وهو الحق لان الرهن هو ما تعاقدا عليه الصفقة لا ما لم يتعاقداها عليه وكل ما ذكرنا شئ لم يتعاقدا الصفقة عليه فكله غير الاصل وكله حادث في ملك صاحب الاصل فكله له وبالله تعالى التوفيق * ١٢١٥ - مسألة - فان مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته وحل الدين المؤجل ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ وذلك لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فإذا مات المرتهن فانما كان حق الرهن له لا لورثته ولا لغرمائه ولا لاهل وصيته وانما تورث الاموال لا الحقوق التى ليست أموالا كالامانات. والوكالات. والوصايا وغير ذلك، فإذا سقط حق المرتهن بموته وجب رد الرهن إلى صاحبه، وإذا مات الراهن فانما كان عقد المرتهن معه لامع ورثته وقد سقط ملك الراهن عن الرهن بموته وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه وهو أحد غرمائه أو إلى أهل وصيته ولا عقد للمرتهن معهم ولا يجوز عقد الميت على غيره فيكون كاسبا عليهم، فالواجب رد متاعهم إليهم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا * وروينا عن الشعبى فيمن رهن على يدى عدل فمات أن الرهن له أي لورثته قال الحكم: هو للغرماء * ١٢١٦ - مسألة - ومن ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه ان كان غائبا أو ينصف منه الغريم المرتهن ان كان الدين حالا أو يصرف الثمن إلى صاحبه إن كان الدين مؤجلا فان لم يمكنه السلطان فليفعل هو ما ذكرنا لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ولان ثمن الرهن هو غير الرهن وانما عقده في الرهن لا في ثمنه وانما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا فرق، وبالله تعالى التوفيق * ١٢١٧ - مسألة - ولا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها فان وقع فالبيع مفسوخ ولكن يجوز للبائع امساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها ان كان حالا والا فليس له ذلك * برهان ذلك انه اشترط منع المشترى من قبض ما اشترى مدة مسماة وهذا شرط ليس