المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٢ - الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض]
[٣٤٤٠] الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض. فإن رضیا بالقسمة کذلک، فلا إشکال (١).
و إن طلب العامل بیعها، فالظاهر عدم وجوب إجابته (٢) و إن احتمل ربح فیه خصوصاً إذا کان هو الفاسخ.
و إن طلبه المالک، ففی وجوب إجابته و عدمه وجوه، ثالثها التفصیل بین صورة کون مقدار رأس المال نقداً فلا یجب، و بین عدمه فیجب، لأن اللازم تسلیم مقدار رأس المال کما کان، عملًا بقوله (علیه السلام): «علی الید ...».
و الأقوی عدم الوجوب مطلقاً (٣) و إن کان استقرار ملکیّة العامل للربح موقوفاً علی الإنضاض و لعله یحصل الخسارة بالبیع، إذ لا منافاة (٤). فنقول: لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ، لعدم الدلیل علیه. لکن لو حصلت الخسارة
______________________________
العامل ردّ ما أخذه بعینه ما دام هو باقیاً فی ملکه، و أما إذا خرج عنه بإذن المالک فلا یجب علیه ردّه بعینه جزماً، بل غایة ما یجب علیه هو ردّ بدله. فهو کمن غصب الدار ثمّ باعها بإذن المالک، حیث لا یجب علیه إلّا ردّ الثمن خاصة.
(١) لاشتراکهما فی المال، فالحقّ لا یعدوهما.
(٢) فإنّ المالک مسلّط علی ماله، غایة الأمر أنّ للعامل مطالبته بحصّته من الربح فیعطیه المالک من أمواله، أو یطالبه بالقسمة فیأخذ من العروض.
(٣) نظراً لانتفاء عقد المضاربة، و عدم الدلیل علی الوجوب.
و قاعدة الید مضافاً إلی قصور سندها، لا دلالة لها علی الوجوب فی المقام، فإنّ الواجب إنما هو ردّ مال الغیر إلیه، سواء أ کان عروضاً أم غیره.
و بعبارة اخری: إنّ المعاملات الصادرة من العامل لما کانت بإذن المالک، کانت موجبة لتبدّل مال المالک لدی العامل من النقد إلی العروض، فهی التی تکون مال المالک بالفعل. و من هنا فإلزامه بتبدیله إلی النقد ثانیاً، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
(٤) لما عرفت من أن مقتضی عقد المضاربة وصول رأس المال إلی المالک، علی أن