مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٧ - ٧- باب احكام الوضوء
ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.
١٨٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.
١٨٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل قال اللّه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه.
١٨٤- عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل.
١٨٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال لا بأس به.
١٨٦- عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
١٨٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن