مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ٥- باب احكام الخلاء
أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يستنجي الرجل بيمينه.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء و روي أنه إذا كانت باليسار علة.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
١٢- عنه عن علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه و ركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته.
١٣- عنه عن محمد بن الحسن عن سهل عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير.