مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٠ - ٧- باب احكام الوضوء
إعادة الوضوء و الصلاة.
١٤١- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته و لا يعيد.
١٤٢- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
١٤٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلا فإنه يكفيك اليسير.
١٤٤- عنه أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
١٤٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة.
١٤٦- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن