مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ١- باب احكام المياه
المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتان جرتان.
٩٠- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
٩١- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.
٩٢- عنه عن سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ برأسه و توضأ بالباقي.
٩٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق فإن اللّه عز و جل يقول «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»
٩٤- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل منها الجنب و يتوضأ منه فقال و كم قدر الماء قلت إلى نصف الساق