مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤١ - ٧- باب احكام الوضوء
يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم قولوا هكذا السنة.
١٤٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد.
١٤٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال لا هو طهور ليس عليك مسح.
١٤٩- عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي أ يعيد وضوءه قال لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
١٥٠- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.
١٥١- عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح و لا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها.