مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٢ - ١- باب احكام المياه
و إلى الركبة فقال توضأ منه.
٩٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل.
٩٦- عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ قال لا.
٩٧- عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و غسل منه ثيابه و اغتسل منه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء.
فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
٩٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في ذلك البئر قال لا يتوضأ فيه يعطل و يجعل قبرا و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا.