مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ١- باب احكام المياه
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا جالس عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الساكن و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر و لا توضأ من جانب الجيفة.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.
١٤- عنه عن علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب أ يتوضأ منها قال و كم قدر الماء قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقل قال توضأ.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن