مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٤ - ٧- باب احكام الوضوء
٧- باب احكام الوضوء
١- عاصم عن سالم بن أبي الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما ينقض الوضوء فقال ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم اللّه به عليك من طرفيك من الغائط و البول.
٢- عنه عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اقطع اليد و الرجل. قال يغسلها.
٣- عنه عن عمرو بن أبي نضر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المؤذن يؤذن و هو على غير وضوء قال نعم و لا يقيم إلا و هو على وضوء قال فقلت يؤذن و هو جالس قال نعم و لا يقيم إلا و هو قائم.
٤- عنه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره قال يغسله و لا يتوضأ.
٥- الحميرى عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت الرجل يبول و ينقض و يتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك بشيء إنما ذلك من الحبائل.
٦- البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي المثنى عن محمد بن حسان السلمي عن محمد بن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال من ذكر اسم اللّه على وضوئه طهر جسده كله و من لم يذكر اسم اللّه على وضوءه طهر من جسده ما أصاب به الماء و في رواية ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: