مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٦ - ١- باب احكام المياه
اللّه (عليه السلام) عن سؤر الدواب و الغنم و البقر أ يتوضأ منه و يشرب فقال لا بأس به.
٦٣- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير.
٦٤- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب و عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب.
٦٥- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
٦٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره