مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ٥- باب احكام الخلاء
٨٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال لا يصلح بشيء من ذلك.
٨٤- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
٨٥- عنه عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه.
٨٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا قائم على رأسه و معي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته الماء فتوضأ مكانه.
٨٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
٨٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج