مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٣ - ١- باب احكام المياه
منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا.
٤٧- عنه عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سؤر الحائض تشرب منه و لا توضأ.
٤٨- عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحائض تشرب من سؤرها و لا توضأ منه.
٤٩- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا.
٥٠- عنه عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه.
٥١- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا.
٥٢- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.