مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - ١- باب احكام المياه
تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.
١٧- الصدوق: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.
١٨- عنه قال (عليه السلام) الماء يطهر و لا يطهر.
١٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتان جرتان.
٢٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور و لا من شراب شرب منه.
٢١- عنه قال الصادق (عليه السلام) في الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء.
٢٢- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم تشرب و إن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه و اشرب.
٢٣- عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه.
ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى