مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٨ - ٧- باب احكام الوضوء
شيء.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثة من الجنابة.
٢٤- عنه عن علي بن محمد عن سهل عمن ذكره عن يونس عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.
٢٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر و كان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل و ما حده قال تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك.
٢٦- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.
٢٧- عنه عن علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن للّه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.
٢٨- عنه عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن