مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ١- باب احكام المياه
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير.
٧٨- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد اللّه بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال يجري الماء إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
٧٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا و إن كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع
٨٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
٨١- عنه عن أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول و ميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
٨٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن