مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٦ - ١- باب احكام المياه
أشبار و نصف عرضها.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
٥- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكر من الماء ألف و مائتا رطل.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال اللّه عز و جل ما جعل عليكم في الدين من حرج.